الجمعة. سبتمبر 20th, 2024

تبرئة شقيق البشير من تهمتي الثراء الحرام واستلام المال المسروق

الخرطوم : السياسى

أصدرت المحكمة اليوم (الخميس) حكماً بتبرئة علي حسن البشير ، شقيق الرئيس السابق، من الإتهام باستلام مال مسروق والثراء الحرام في مبلغ (27) مليون دولار امريكي في قضية شركة سودابت الشهيرة وأمرت باطلاق سراحه فوراً.

واشارت المحكمة في تلاوة حيثيات قرارها الي أنها توصلت الي تبرئة المتهمين الخامس مدير شركة التقنية المتطورة عصام عمر ، والمتهم السادس شقيق المعزول علي البشير في القضية من تهمتي الثراء الحرام من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، واستلام مال مسروق من القانون الجنائي السوداني وذلك لعدم ثبوت بانهما قد قاما بالاستيلاء علي الاموال العامة محل البلاغ والانتفاع بها لمصلحتهما الشخصية ، فضلا عن ثبوت للمحكمة بانهما ليسا مؤسسي او اصحاب اسهم لشركة هايتيك التي حولت لها مبلغ (14) مليون دولار امريكي متبقي القيمة الكلية للبلاغ البالغ قدرها (27) مليون دولار امريكي مقابل الاسهم التي بيعت لسودابت.

كما قررت المحكمة الخاصة المنعقدة بالمحكمة التجارية بمجمع الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد بشير، تبرئة مدير عام شركة سودابت السابق و(3) من اعضاء مجلس ادارة الشركة السابقين من الاتهام ، فضلاً عن تبرئتها مدير شركة التقنينة المتطورة من الاتهام علي ذمة القضية ، وأمرت باطلاق سراحهم جميعا مالم يكونوا مطلوبين علي ذمة اجراءات بلاغ اخر .

وعللت المتهمين تبرئة المتهمين من الاول وحتي الرابعة من تهمة استغلال الوظيفة العامة وخيانة الامانة للموظف العام ومخالفة الموظف العام للقانون بغرض الاضرار او الحماية علي ذمة القضية وذلك لعدم تقديم الاتهام اي بينة حول ذلك ضدهم ، فضلا عن ثبوت ان المتهمين ليسوا موظفيين عموميين بالدولة وذلك حسب لائحة تاسيس الشركة وشهادة تسجيلها بمسجل عام الشركات ، كما نوهت المحكمة الي ان المتهمين من الاول وحتي الرابعة لم يجحدوا او يبددوا او يستفيدوا لمنفعتهم الشخصية اي من اموال بيع الاسهم من سودابت لهايتيك. لم يكونوا موظفيين عموميين وذلك حسب لائحة وعقد تاسيس شركة سودابت محل الدعوي – وذلك حسب مستند المحكمة المودع بمحضرها ، ونوهت الي انه وبمراجعة نصوص تاسيسها اتضح بان المتهمين الاربعة لم يتم توظيفهم من قبل لجنة تشريعية او عبر رئاسة الجمهورية وبالتالي فانها الشاكية شركة سودابت خاصة.
وشددت المحكمة في قرار تبرئتها المتهمين جميعا من الاتهام في القضية وذلك لفشل الاتهام النيابة العامة من تقدم اي مستندات او ادلة ترقي لمستوي ادانة المبراين من الاتهام في الدعوي – وبالتالي لايجوز محاكمة المتهمين بموجب تعديل قانون الشركات الوراد بالجريدة الرسمية بوزارة العدل لان جميع السوابق والتشريعات القضائية ونصوص القانون نصت علي عدم محاكمة متهم الا بواقعة ونشاط اجرامي فعلي يقع وفق النص القانوني المحدد بعد ارتكاب الجريمة ، واردفت المحكمة بقولها : ( لاتجريم او اجزاء الا بموجب نص قانوني ثابت ) وذلك وفق ما أرسته التشريعات الاسلامية وقول الله تعالي الاية (15) سورة الاسراء 🙁 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا).

About Author

 للإنضمام الي إحدي مجموعاتنا علي الواتس اب اضغط علي الروابط

صحيفة السياسي (1)

صحيفة السياسي (2)

صحيفة السياسي (3)

صحيفة السياسي (4)

صحيفة السياسي (5)