الأحد. أكتوبر 13th, 2024

تفاصيل مثيرة في محاكمة موظفتين وضابطين بتخريب الاقتصاد الوطني

 

الخرطوم : السياسى

……….
المتحرى: المتهمين اوقفوا علي ذمة مخالفات في كشف اراضي منح لغير الفئة المستحقة لها

……..
ضابط شرطة :المتهمين بفعلهم فوتوا إيرادات على الدولة متمثلة في استثمار تلك الأراضي الزراعية.
………

الخرطوم : السياسى

كشفت تحريات الشرطة الجنائية بالالية الاقتصادية لمكافحة تخريب الاقتصاد التابعة لمجلس السيادة معلومات مثيرة في محاكمة ضابطين بالخدمة بإحدى القوات النظامية وموظفتين حكوميتين تم ايقافهما علي ذمة الاشتراك الجنائي وتخريب الاقتصاد القومي للبلاد وذلك على خلفية القبض عليهما بمخالفات فى كشف أراضي تم تخصيصه لغير مستحقيه من اهالي الحيازات التاريخية بريفي غرب امدرمان.

تفويت ايرادات

وافاد المتحري رائد شرطة محمد بادي ، عند مثوله امام محكمة مكافحة الارهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان ، بأنه من خلال التحريات ومستندات الاتهام واعترافات المتهمين القضائية في الدعوي بان المتهم الرابع ضابط باحدي القوات النظامية تعامل في اراضي زراعية بقرية المريحاب والكجاجير ريفي امدرمان الغربي محل القضية الكائنة بجهة اختصاصها وقيامه باجراءات تخص أهالى قبيلة محددة ومشاركته في تخصيصها لغير مستحقين لها وذلك بموجب افادات غير صحيحة ومخالفة لشروط المنح والتخصيص ، وشدد المتحري علي أنه وجراء ذلك ترتب تفويت إيرادات علي الدولة من استثمارات في تلكم الاراضي الزراعية بايجارة لمدة (3) سنوات برسوم حددتها كاملة ، مقابل تقسيم السياسة العادلة لاهالي المنطقة ومنحهم لها بايجارة دائمة (20) عاما برسوم حددتها الدولة تقدر بـ(10%) ، مشيرا الي ان المتهم الرابع قام بتخصيص قطعة ارض محل الدعوي بالرقم (858) للمتهم الاول الذي اتضح بانه ليس من اهالي ريفي غرب امدرمان محل استحقاق حيازات الاراضي الزراعية في البلاغ ، الي جانب ان هناك قطعة ارض بالرقم (999) خصصها المتهم الرابع لنفسه ومن ثم بالتنازل عنها لاحقا لاخر ، مبينا بانه من خلال التحريات وجهت النيابة المختصة تهما للمتهمين من الاول والثانية والثالثة والرابع بمخالفة نص المواد (21) الاشتراك الجنائي و(24) الاتفاق الجنائية و(26) المعاونة الجنائية و(57) تخريب الاقتصاد القومي للبلاد من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م ، في وقت كشف فيه المتحري للمحكمة بانه تم فصل الاتهام في مواجهة (34) متهما اخرين لم يتم القبض عليهم علي ذمة الدعوي وجارى البحث عنهم لتدوين بلاغ ضدهم علي ذمة هذه القضية .

كشف دون توقيع العمدة

في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة بانه وبالتحريات اتضح احضار المتهم الرابع مستند اتهام (2) عبارة عن الكشف باسماء اشخاص غير مستحقين للاراضي محل الدعوي الي المتهمة الثانية الموظفة بوزارة معروفة باعتبارها مسئول شئون الاهالي بدائرة الزراعة اختصاص الاراضي ، مشيرا الي ان المتهم الرابع وبحسب افادة المتهمة الثانية كان يتردد علي مكتبها مرتديا الزي الرسمي وبرفقته شخص اخر مما جعلها والمتهمة الثالثة القيام بالاجراءات في الكشف محل الاراضي حسب الدورة المستندية للموظفين ليس الإ ، لافتا الي ان المتهمة الثانية لم تقدم له اي افادة بالتحريات تبرر عدم مراجعتها الكشف مستند اتهام في القضية بموجب مرجعيتها المتعلقة بسجل الاهالي المستحقين لحيازات تلك الاراضي الزراعية لديها باعتبارها منسق شئون اهالي ريفي غرب امدرمان بالوزارة الحكومية المختصة بذلك ، لافتا الي ان هذا الكشف في ظاهره يعتبر حقيقي الا انه يفتقد لتوقيع عمدة المنطقة ، موضحا بان المتهم الرابع افاد بالتحري معه بان الكشف احضره له شخص من اقربائه من ريفي غرب امدرمان وليس من اهالي قرية الكجاجير والمريحاب وتبين بانه محامي وليس منسقا بلجنة اراضي الاهالي او عمدة او امير بالمنطقة ، في ذات الوقت افاد المتحري بانه لابد من وجود في اي طلب بتسجيل حيازات تلك الاراضي الزراعية ختم او توقيع للعمدة بالمنطقة ، مبينا بان الكشف مستند اتهام جاء خاليا من اي توقيع للعمدة المسئول بالمنطقة ، في وقت افاد فيه المتحري المحكمة بان التحريات قادته الي ان المتهمة الثالثة الموظفة الحكومية بالوزارة المعروفة قامت باستلام الكشف مستند اتهام باعتبارها نائبة للمتهمة الثانية بذات الوزارة لانها كانت في اجازة مرضية وقامت باجراءات امر رفع المساحة لـ(36) قطعة ارض حسب الكشف واتضح لاحقا بانه غير صحيح وان الاشخاص المتواجدين فيه ليسوا من اهالي القرية .

رفض مستندي دفاع

في وقت افصح فيه المتحري عن تحريه مع شهود اتهام بيومية التحري من بينهم مدير عام وزارة الزراعة ولاية الخرطوم بشير محمد الحسن ، وافاده بان هناك شروط لمنح وتخصيص الاراضي الزراعية حسب القرار (18/بتاريخ 6/8/2019) الصادر من لجنة تخصيص الاراضي الزراعية ، في وقت نفي المتحري تحريه عن تعديل اسماء هذه القرية ولاعلم له بوجود مرشد فرق لها ، في وقت رفضت فيه المحكمة قبول مستند دفاع (1) عن المتهمتين الثانية والثالثة دفع به محاميهما عبارة عن لائحة مصدقة بواسطة المجلس التشريعي الخرطوم في العام 2005م يشير الي تسلسله المرقوم (86) بوجود اسم القرية محل البلاغ المريحاب والكجاجير ، وعللت المحكمة رفض قبولها المستند لعدم وجود اي منشور فيه يشير لصدوره من المجلس التشريعي ، واضافت بقولها وان تبين صدوره من ذات الجهة فهو قانون ويدخل في باب العلم القضائي للمحكمة بحد قولها .

تهمة دون إخطار

في غضون ذلك اوضح المتحري للمحكمة بانه تم القبض علي المتهم الرابع امام نيابة مخالفة الاراضي باركويت بموجب كمين نفذه المبلغ في البلاغ واخرين من شرطة الالية وباشرافه في اجراءات بلاغ اخر بتهمة ابتزاز احد الاشخاص وضبط المبالغ المتعلقة بذلك بحوزته ، مبينا بانه وعقب القبض علي المتهم الرابع تم تفتيش سيارته والعثور فيها علي مستندات وخرط وكروكي تتعلق بالاراضي محل هذه الدعوي ومن ثم اقتياده من اركويت حسب توجيه النيابة وفتح بلاغ ضده بنيابة الخرطوم شمال ، مشيرا الي انه وباستفسار جهة الاختصاص وشهود اتهام عن تلك المستندات المضبوطة مع المتهم الرابع ابانوا بانه لايجوز حيازة اي مواطن عادي عليها لانها مستندات حكومية ، موضحا بانه وبموجب ذلك تم اخضاع المتهم الرابع للتحري حولها ومن ثم بانت معالم القبض علي بقية المتهمين من الاول والثانية والثالثة ، مما نتج عنه اجراءات هذا البلاغ بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد بحد قوله ، لافتا الي انه وعقب التحري مع المتهمين تم توجيه تهمة لهم الا انه لايوجد اخطار مكتوب من النيابة بابلاغها جميع المتهمين بمواد اتهامهم في القضية او وجود مكتوب بمنحهم فرصة استئناف التهمة الموجهة ضدهم ، لافتا الي انه تم اخطار وحدة المتهمين الاول والرابع النظامية بالاتهام الموجه اليهما في الدعوي فقط.

تنازل بتقنين

في وقت نفى فيه المتحري للمحكمة ضبط اي مستندات تخص الدعوي بحوزة المتهم الاول مطلقا ، موضحا بانه لم يتضح كذلك تواجد اي من المتهمين الاربعة في اجتماع سويا او لقاء بشان الاراضي وانما اتضح من اقوال المتهم الاول لقاءه فقط لمدة (20) دقيقة المتهمة الثانية والرابع بمكتبها بالوزارة الحكومية لاغراض توقيعه مع حكومة السودان كطرف اول عقد امتلاكه واستلامه قطعة الارض (858) البالغ مساحتها (15) فدان باعتباره طرف ثان بالعقد ، موضحا بان هذه الحيازات التاريخية للاراضي تخص اهالي القرية حسب تخصيصها ومنحها لهم من وزارة الزراعة ، مشيرا الي انه يجوز للحائز الفعلي للارض الزراعية بالمنطقة بعد تقنينها واستلام شهادة البحث الخاصة بها التنازل عنها لاخر.

 

تحري حول اسم القرية

في ذات المنوال استجوب المحامي عمر الكتيابي ، ممثل دفاع المتهم الرابع المتحري وافاده بانه موكله المتهم قام بتدوين بلاغ بنيابة مخالفة الاراضي ضد عدد من الاشخاص من بينهم موظفة بمصلحة الاراضي ،موضحا بانه ونتيجة لبلاغه تم تدوين بلاغ ضده في المقابل بالابتزاز والقبض عليه في كمين نتج لاحقا عنه مجريات هذا البلاغ الماثل بموجبه بالمحكمة ، لافتا الي عدم مخاطبة وحدة المتهم الرابع النظامية لرفع الحصانة عنه لوجود لغط حول وجوده بالخدمة من عزله بحد قوله ، موضحا بانه ولاحقا اتضح بان المتهم الرابع عاد لخدمته بالجهة النظامية التي ينتسب لها بعد الغاء المحكمة قرار مجلس السيادة الانتقالي بعزله عن الخدمة النظامية ، فيما افاد المتحري المحكمة بانه تحري مع المدير الوحدة الادارية لاراضي ريفي غرب امدرمان لاستفساره عن وجود اسماءه القرية (الكجاجير والمريحاب ) علي الطبيعة بالمنطقة وبدوره لم يفيده واحاله لمراقب اداري بالوحدة بإعتباره مسئول الاختام فيها ، فيما حددت المحكمة جلستين متتالتين عقب عطلة عيد الفطر المبارك .

About Author

 للإنضمام الي إحدي مجموعاتنا علي الواتس اب اضغط علي الروابط

صحيفة السياسي (1)

صحيفة السياسي (2)

صحيفة السياسي (3)

صحيفة السياسي (4)

صحيفة السياسي (5)